1- سلة العلاجات
- سلة العلاجات
خول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص قانوني تنظيمي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، وعند الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة، في الحالات التالية :
العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة
أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية
العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها
العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية
التحاليل البيولوجية الطبية
الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة
الفحوص الوظيفية
الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها
أكياس الدم البشري ومشتقاته
الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات
الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها
النظارات الطبية
علاجات الفم والأسنان
تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال
أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي
الأعمال شبه الطبية
- الاستثناءات
يتستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.
2- نسب التعويض والتحمل
حدد المرسوم 736-05-2 نسب التعويض والتحمل المعتمدة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كالتالي :
70٪ من الثمن العمومي للبيع
يعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن مصاريف اقتناء الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والتي لا تتعلق بأمراض مزمنة أو مكلفة بنسبة 70% من الثمن العمومي لبيع الدواء وعلى أساس ثمن الدواء الجنيس إذا كان متوفرا. وتنضاف إلى نسبة التعويض برسم التأمين الإجباري عن المرض، مساهمة القطاع التكميلي الذي تسهر عليه التعاضديات.
* 80٪ من التعريفة المرجعية الوطنية
تطبق هذه النسبة على أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والأعمال شبه الطبية وإعادة التأهيل الوظيفي التي تتم في إطار العلاجات العادية وبشكل خارجي. كما تطبق على علاجات الفم والأسنان وعلى التحاليل البيولوجية والفحوصات الإشعاعية والاستكشافات الوظيفية. وتنضاف إلى نسبة التعويض برسم التأمين الإجباري عن المرض مساهمة القطاع التكميلي الذي تسهر عليه التعاضديات.
* 90٪ إلى 100٪ من التعريفة الوطنية المرجعية
تطبق نسبة 90٪ من التعريفة الوطنية المرجعية على الاستشفاء والتدخلات الجراحية، بما في ذلك عمليات الجراحة الترميمية والدم ومشتقاته، والتحاليل البيولوجية والأشعة والاستكشافات الوظيفية والأدوية المستخدمة أثناء الاستشفاء في مؤسسات العلاج بالقطاع الخاص. وتطبق هذه النسبة أيضا على حصص العلاج الكيماوي في المراكز الخاصة للسرطان.
وترتفع هذه النسبة إلى 100٪ من التعريفة الوطنية المرجعية إذا تم تقديم هذه الخدمات في المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية والعسكرية. وتطبق نسبة التغطية المحددة في 100% أيضا في حالة موافقة المراقبة الطبية على العلاج بالخارج وتشمل الخدمات الطبية والنقل الجوي نحو المؤسسة العلاجية العمومية بفرنسا.
* 100٪ من الثمن العمومي للبيع أو التعريفة المرجعية الوطنية
تطبق هذه النسبة على الأدوية القابلة للتعويض والمرتبطة بأمراض طويلة الأمد أو مكلفة والتي صرح بها المؤمّن لدى الصندوق وحصل بشأنها على شهادة الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتقه. كما تطبق النسبة ذاتها على حصص تصفية وزرع الكلي و la greffe et l'allogreffe rénale.
* المبالغ الجزافية
المبالغ الجزافية هي مبالغ معتمدة كأساس للتعويض أو التحمل محددة في إطار الاتفاقيات الوطنية. وتطبق على :
- الأجهزة الطبية المقبول التعويض عنها
- تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال
- النظارات الطبية
- المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للعمليات الطبية والجراحية.
إذا تمت فوترة الخدمة الطبية بثمن يفوق المبلغ الجزافي، يعوض الصندوق بنسبة 100% من المبلغ المحدد كمبلغ جزافي. أما إذا كان المبلغ المفوتر أقل من المبلغ الجزافي، فإن الصندوق يعوض بنسبة 100% من مبلغ الفاتورة.