a

حدد القانون رقم 00-65  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والمرسوم رقم 2.05.735، نسب الاشتراك المستحقة للاستفادة من الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. وتنص المادة 32  من القانون على ضرورة الأداء المسبق والمنتظم لهذه الاشتراكات من طرف المشغل والأجير.

الأساس القانوني
  •  الفصول 32 و46 و 47 و 48 و106 و 107 و 108 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
  • المادة 1 من المرسوم رقم 2.05.735 الذي يحدد نسب الاشتراكات الواجب دفعها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض
  • الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة والدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة أخرى.

1- المؤمنون في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام

- نسبة اشتراك المؤمنين النشيطين

aa

حدد القانون 00-65 نسبة الاشتراك المستحقة في  5% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن (2.5 %) ومشغله (2.5 %) في حدود مبلغ شهري لكل حصة لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم كحد أقصى، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2-05-735 .

- نسبة اشتراك ذوي المعاشات (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح التقاعد وصناديق التقاعد الأخرى)

aa

تحددت نسبة الاشتراك في 2.5% من مجمل المعاشات الأساسية في حدود مبلغ شهري لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم.

هام : يعاقب القانون عن كل تأخير في أداء الاشتراكات المستحقة بزيادة تقدر ب 1% من قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير.

2- ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999

لا تؤدي هذه الفئة من المؤمنين أية اشتراكات. فالدولة هي من تتكفل باشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وفق اتفاقية تم توقيعها بين الصندوق والمجلس الوطني لحقوق الانسان. وتستفيد هذه الفئة، إضافة لذوي حقوقها، من نفس الخدمات التي يستفيد منها المؤمنون في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام وتتكفل تعاضدية أومفام OMFAM بتدبير ملفات المرض الخاصة بهم.

a

يحدد القانون 00-65  في المادتين 5 و 72 منه، الفئات المستفيدة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام الذي يشرف عليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهم، إضافة للمؤمن، الزوج أو الزوجات والأبناء .وهناك فئات اجتماعية أخرى تستفيد هي أيضا من خدمات الصندوق.

1- الفئات المؤمنة 

- المؤمنون برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام

1- الموظفون وأعوان الدولة المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون والقضاة ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وهيئة متصرفي وزارة الداخلية وموظفو الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.

2- الأشخاص المستفيدون من معاشات التقاعد المخولة بموجب الأنظمة التالية:

  •  نظام المعاشات المدنية فيما يخص موظفي الدولة والجماعات الترابية

  •  نظام المعاشات العسكرية فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة

  •  النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

  •  الأشخاص المستفيدون من معاشات بموجب أنظمة خاصة بالاحتياط الاجتماعي غير المشار إليها أعلاه.

- المؤمنون برسم مقتضيات قانونية خاصة

طبقا لقرار المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 18 دجنبر 2007، يعتبر من مؤمني الصندوق الفئات الاجتماعية التالية :

  •  الأعوان المحليون والأجانب التابعون لسفارة وقنصليات الجمهورية الفرنسية والبعثات التكوينية التابعة لها الذين واصلوا الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية التي يضمنها الصندوق عند دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ، وذلك طبقا للمادة 114 من القانون 00-65

  •  أجراء شركات المساهمة المجهولة الاسم التي تملك الدولة على الأقل 50% من رأسمالها والمنخرطين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR

  •  متقاعدو وزارة الأوقاف الذين يتقاضون معاشاتهم من الميزانية الخاصة لهذه الوزارة.

- المؤمنون طبقا لاتفاقية خاصة

  •  يستفيد من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999 وفقا لاتفاقية موقعة بين الدولة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة أخرى.

2- ذوو الحقوق

يستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة الى المؤمن، أفراد عائلته الموجودون تحت كفالته شريطة ألا يكونوا من المستفيدين من أي تأمين إجباري أساسي آخر مماثل. هؤلاء المستفيدون هم :

  •  زوجة (أو زوجات) المؤمن

  • زوج المؤمنة

  • الأبناء المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر. ويمدد حد السن إلى 26 سنة بالنسبة للأبناء الذين يتابعون دراسات عليا بالقطاعين العام والخاص

  • الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل

  • أبناء المؤمن والأطفال المتكفل بهم في وضعية إعاقة جسدية أو ذهنية الموجودون في وضعية يستحيل عليهم معها القيام بصورة كلية ودائمة ونهائية مزاولة نشاط مأجور. وتستفيد هذه الفئة من خدمات الصندوق دون أي حد للسن.

3- حقوق والتزامات المؤمن

- الحقوق

بموجب القانون رقم 00-65، يحق للمؤمن وذوي حقوقه الاستفادة من الخدمات المضمونة برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام دون تمييز مبني على السن أو الجنس أو الانتماء الجغرافي أو لوجود سوابق مرضية.

كما يحق للمؤمن الاستمرار في الاستفادة من الخدمات المضمونة لمدة أقصاها ستة أشهر في حالة عدم توفر شرط من شروط الاستفادة من الخدمات أو وقف أداء الاشتراكات، في المقابل، يخضع المؤمن لفترة التدريب مدتها ثلاثة اشهر بدءا من تاريخ توظيفه، ولا يحق له الاستفادة من الخدمات إلا بعد انتهاء هذه المدة، ويظل ملزما بأداء الاشتراكات. 

وتستفيد زوجة المؤمن المتوفى من خدمات الصندوق لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الوفاة، كما تستفيد المطلقة من الخدمات لمدة سنة بعد الطلاق في حالة لم تصبح أرملة المؤمن أو طليقته مستفيدتين من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض بعد الوفاة أو الطلاق، طبقا للمادة 36 من القانون 00-65.

- الالتزامات

يشترط للاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام :

  •   دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة بانتظام (حصة المؤمن والمشغل)

  •  تسجيل المؤمن لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 

a

يتعين على الأشخاص المؤهلين للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام تقديم طلب التسجيل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بشرط أداء الاشتراكات مسبقا واجتياز فترة التدريب التي حددها القانون في 3 أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ التوظيف ولا يمكن خلالها طلب التحمل أو إيداع ملف للتعويض (المادة 101 من القانون 00-65).

ويستثنى من فترة التدريب المؤمنون لدى أنظمة أخرى للتأمين الإجباري عن المرض والمؤهلون للاستفادة من خدمات الصندوق بفعل تغير وضعيتهم الإدارية.

1- المسطرة المتبعة 

هناك 3 حالات يكون الشخص خلالها ملزما بالتسجيل لأول مرة : التوظيف في القطاع العمومي لأول مرة، الترمل والتيتم مع الحصول على معاش للتعويض Pension de réversion. وفي ما يلي، الوثائق المطلوبة بالنسبة لكل حالة :

التسجيل لأول مرة
الترمل

في حالة وفاة المؤمن أو المؤمنة، تستمر الزوجة أو الزوج في الاستفادة من الخدمات إذا حصلت على معاش التعويض Pension de réversion.  وإذا لم تحصل على هذا المعاش، فإنها تستمر في الاستفادة من خدمات الصندوق لمدة 24 شهرا كاملة (نفس القاعدة تطبق على زوج المؤمنة).

وبالنسبة للحاصلين على معاش التعويض، فينبغي الإدلاء بالوثائق التالية : 

  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن المتوفى
  •   شهادة الوفاة
  •   نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأرمل أو الأرملة
  •   صورة شمسية 
  •   نموذج شيك ملغى من طرف المعني بالأمر او شهادة أصلية لبيان الهوية البنكية 

يصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بطاقة تسجيل جديدة في حالة الترمل ولا تتغير وضعية الأبناء بالنسبة للصندوق جراء هذا الترمل إذ يستمرون في الاستفادة من الخدمات.

الأيتام المستفيدون من معاش 

يستمر أيتام المؤمن أو المؤمنة في الاستفادة من الخدمات في حالة استفادتهم من معاش التعويض. فإذا كان الابن اليتيم راشدا، فيجب الإدلاء بالوثائق التالية :

  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
  •   شهادة الوفاة
  •  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للإبن اليتيم
  •  صورة شمسية  للابن
  • نموذج من شيك الابن او شهادة بيان الهوية البنكية

 

إذا كان الإبن اليتيم قاصرا، فيجب على الوصي الإدلاء بالوثائق التالية :

 

  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن المتوفي
  • شهادة الوفاة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للوصي
  • صورة شمسية للوصي
  • نموذج من شيك او شهادة أصلية لبيان الهوية البنكية للوصي
  • عقد الوصاية

 

يتم إصدار بطاقة التسجيل باسم الوصي إذا كان الابن اليتيم قاصرا (إلى حين بلوغه السن القانوني حيث سيتعين عليه تحيين وضعيته) وتقتصر الاستفادة من الخدمات على الابن القاصر دون الوصي.

 

هام : الإيداع الإلكتروني لملف طلب التسجيل

  •   وضع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خدمة إلكترونية رهن إشارة المشغلين (إدارات، جماعات ترابية ومؤسسات عمومية)، تمكن من طلب تسجيل الموظفين أو المستخدمين الجدد التابعين لهم عن بعد.  ويمكن لهؤلاء الأجراء الجدد ربط الاتصال بمؤسساتهم للمزيد من المعلومات.
  •   يمكن للمؤمنين الجدد اختيار تعاضدية حسب مجال تدخل مشغلهم، وذلك من أجل الاستفادة من خدمات التغطية التكميلية
  •  يصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بطاقة تسجيل تضم اسم وصورة المؤمن (ة) ورقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ورقم انخراطه في التعاضدية. ويقوم المؤمن بتحيين وضعيته الإدارية والتصريح بذوي حقوقه دون الحاجة لاستبدال هذه البطاقة.

2- إيداع ملف طلب التسجيل  

يمكن للمؤمن إيداع ملف طلب التسجيل لدى مشغله أو لدى المندوبيات الجهوية للصندوق أو لدى التعاضدية.

 3- تسلم بطاقة التسجيل

يسلم الصندوق للمؤمن بطاقة التسجيل خلال شهر ابتداء من تاريخ استقبال ملف طلب التسجيل. ويقوم الصندوق قبل ذلك بمراقبة أهلية المؤمن وأحقيته في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

aa
a

يجب إبلاغ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على الوضعية الإدارية للمؤمن، وذلك طبقا للمادة 11 من المرسوم 738-05-2. هذا التحيين ضروري لتسهيل التواصل بين الصندوق والمؤمن عند تعويض ملفات المرض وأيضا في حالة طلب التحمل.

1- المسطرة المتبعة

يمكن للمؤمن إيداع ملف طلب تحيين المعطيات لدى تعاضديته أو لدى مصالح الصندوق (قسم التسجيل والاشتراكات أو المندوبيات الجهوية) أو عبر استعمال الخدمات الإلكترونية على موقعنا. وفي ما يلي الوثائق اللازم الإدلاء بها في حالة تغيير بعض المعطيات المتعلقة بالمؤمن  :

تغيير المشغل
تغيير محل السكنى
تغيير طريقة التوصل بالتعويضات من الحوالة البريدية إلى التحويل البنكي :
  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن،
  •  نموذج شيك ملغى أو شهادة الهوية البنكية 
ضياع بطاقة التسجيل
  •  تصريح بضياع بطاقة التسجيل، 
  •  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية،
  •  صورة شمسية للمؤمن (ة).
تغيير التعاضدية
  •  شهادة الشطب من التعاضدية التي كان ينتمي لها المؤمن 
  •  شهادة الانخراط في التعاضدية المستقبلة
  •  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية
  •  صورة للمعني بالأمر
الوقف المؤقت لصرف الأجرة

ينبغي على المؤمن موضوع الوقف المؤقت لصرف الأجرة التواصل مع مصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل تسوية اشتراكاته برسم النظامين الإجباري والاختياري والتي تغطي الفترة التي تم خلالها وقف صرف الأجرة وبالتالي التوقف عن أداء الاشتراكات للصندوق.

ومن أجل الاستفادة من الخدمات، يتعين على المؤمن الإدلاء بالوثائق التالية:

  •  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤمن أو نسخة من بطاقة التسجيل
  •  آخر ورقة للأجرة  قبل الوقف
  •  قرار وقف الأجرة
  •  قرار استئناف العمل (أو محضر استئناف العمل)

 

الوثيقة المسلمة من طرف الصندوق : 

يسلم الصندوق للمؤمن، في غضون 30 يومًا، بطاقة تسجيل جديدة في حالة الضياع. أما بالنسبة لبقية الحالات (تغيير المشغل أو العنوان أو طريقة الدفع)، فلا تستوجب تغيير البطاقة.
 

 

- هام 
وضع الصندوق رهن إشارة المؤمنين خدمة إلكترونية تمكنهم من تحيين معطياتهم الإدارية والعائلية عن طريق الولوج إلى الفضاء الخاص بهم على المنصة الإلكترونية. ولا يستدعي هذا التحيين إصدار بطاقة تسجيل جديدة.

aa
a

يمكن للمؤمن  أو للمؤمنة التصريح بذوي الحقوق (الزوجة أو الزوج والأبناء المتكفل بهم) لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض كلما توفرت الشروط القانونية.

الأساس القانوني

تنص المادة 6 من القانون 00-65 على ما يلي :

  • إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب.
  • وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية، يتعين التصريح لدى الهيئة المؤمنة التابع لها الزوج السابق أو الزوجة السابقة المعهود إلى أحدهما بحضانة الأولاد.
  • وإذا عهد بالحضانة إلى شخص آخر غير الأم أو الأب، فإن الأولاد يحتفظون بحقهم في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه أحد الأبوين المؤمنين.
  • وفي حالة اقتصار التأمين على أحد الأبوين فقط، وانحل ميثاق الزوجية، وجب التصريح لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الزوج السابق أو الزوجة السابقة

1- تصريح المؤمن بذوي حقوقه

 التصريح بالزوجة
  • نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
  •  نسخة من عقد الزواج
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للزوجة أو الزوجات
التصريح بالطلاق
  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
  •  نسخة من عقد الطلاق
التصريح بالأولاد
  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
  •  عقد الازدياد بالنسبة للابن أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن كانت متوفرة
  •  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للابن الذي يفوق 21 سنة
  •  نسخة من شهادة متابعة الدراسات العليا بالقطاعين العام أو الخاص يتم تجديدها سنويا إلى غاية بلوغه 26 سنة، ويتم الإعفاء من الإدلاء بها كلما توفرت للصندوق إمكانية الحصول عليها من الجهات المختصة.

يمكن استثناء لحديث الولادة الاستفادة من الخدمات الطبية شريطة الإدلاء بشهادة الازدياد في انتظار تزويد الصندوق بعقد الازدياد داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.

التصريح بطفل متكفل به (الكفالة)
  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
  •  عقد الكفالة
  •  نسخة من عقد ازدياد الطفل أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن توفرت

2- تصريح المؤمنة بذوي حقوقها

التصريح بالزوج 
  • نسخة من بطاقة تسجيل المؤمنة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للزوج 
  • نسخة من عقد الزواج
  • شهادة عدم أداء الضريبة  تجدد سنويا
  • شهادة عدم التقييد في البتانتا  patente أو شهادة عدم التقييد في السجل التجاري  تجدد سنويا
التصريح بالأولاد (الكفالة)
  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمنة
  •  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمؤمنة
  •  نسخة من عقد الازدياد لكل ابن أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن توفرت
  • شهادة التكفل العائلي  Attestation de prise en charge familiale إذا كان الزوج غير مصرح به من ذوي حقوق المؤمنة
  •  إذا كان سن الإبن يفوق 21 سنة، فيجب الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمعني بالأمر ونسخة من شهادة متابعة الدراسات العليا بالقطاعين العام أو الخاص (يجب تقديم هذه الشهادة كل سنة إلى غاية بلوغ الابن (ة) 26 سنة)
التصريح بالطلاق
  • نسخة من بطاقة تسجيل المؤمنة
  • نـسخة من عقد الطلاق
التصريح بالأبناء في حالة الطلاق (الحضانة)
  •  نسخة من بطاقة تسجيل المؤمنة
  •  نسخة من عقد الطلاق
  •  شهادة الحضانة الموكلة إلى الأم في حالة عدم تدوينها في عقد الطلاق 
  • نسخة من عقد الازدياد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن توفرت 
  •  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للابن الذي يفوق 21 سنة
  •  نسخة من شهادة متابعة الدراسات العليا بالقطاعين العام أو الخاص يتم تجديدها سنويا إلى غاية بلوغه 26 سنة، ويتم الإعفاء من الإدلاء بها كلما توفرت للصندوق إمكانية الحصول عليها من الجهات المختصة.  

هام :

وضع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منصة إلكترونية رهن إشارة المؤمنين  تمكن من تحيين الوضعية الإدارية للمؤمن وللمؤمنة ومن التصريح بذوي حقوقهم عن بعد. ويمكن الاستفادة من هذه المنصة عبر الفضاء الخاص بكم على هذا الموقع

aa

3- إيداع ملف طلب التسجيل

يمكن للمؤمن أو المؤمنة إيداع ملف طلب التصريح بذوي الحقوق لدى المندوبيات الجهوية للصندوق أو لدى التعاضدية. تتم معالجة طلبات التصريح على النظام المعلوماتي الخاص بالصندوق ويمكن للمؤمن تتبع طلبه عبر الخدمات الالكترونية المتوفرة على موقع الصندوق. 

- الوثيقة التي يسلمها الصندوق

  •  لا يؤدي التصريح بالزوجة أو الزوج أو الأبناء إلى تغيير بطاقة التسجيل التي تبقى سارية المفعول.

هام

  •  في حالة الطلاق، تستمر زوجة المؤمن المطلقة أو زوج المؤمنة المسجلين كذوي حقوقهم في الاستفادة من الخدمات لمدة سنة شريطة ألا يستفيدا خلال هذه الفترة من أي نظام آخر للتغطية الصحية الأساسية.
الأبناء في وضعية إعاقة

يستفيد أبناء المؤمن المتواجدين في وضعية إعاقة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض. وعند بلوغهم 21 سنة، ينبغي على المؤمن وضع طلب استمرار استفادة ابنه/ابنته من الخدمات دون تحديد للسن. 

الأساس القانوني
  • طبقا للمادة 5 من القانون 00-65، "يعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن ، أولاد المؤمن المعاقون جسديا أو ذهنيا والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية  بمزاولة أي نشاط مأجور"
  • في إطار الحفاظ على الحقوق المكتسبة وبناء على قرار للمجلس الإداري للصندوق يعود لسنة 2007، يستفيد الأبناء من تحمل نفقات تمدرسهم وتتبع وضعيتهم النفسية والصحية والاجتماعية لدى مراكز طبية وتربوية محددة.

1- طلب مواصلة الاستفادة من الخدمات 

إلى حدود 21 سنة، لا يقوم المؤمن بأي تصريح بوضعية إعاقة أبنائه، إذ يستفيد هؤلاء من نفس سلة العلاجات ونفس نسب التغطية ونفس التعريفة الوطنية المرجعية المطبقة على كل المؤمنين وذوي حقوقهم. وإذا كان الابن المعني يتابع دراسته بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، فإن المؤمن غير ملزم بالتصريح بوضعية إعاقة ابنه إلى غاية 26 سنة (في هذه الحالة يجب الإدلاء سنويا بشهادة التقييد في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني ويجب التصريح بوضعية الإعاقة بعد التوقف عن الدراسة أو بلوغ 26 سنة).

أما الأبناء الذين يبلغون السن القانوني (21 سنة أو 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا)، فيجب التصريح بوضعية إعاقتهم  لمواصلة الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام دون تحديد للسن. ويضم هذا التصريح الوثائق التالية :

  •   استمارة طلب مواصلة الاستفادة من الخدمات معبأة وموقعة من طرف المؤمن 
  •   نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن ومن بطاقة تعريفه الوطنية.
  •   نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للابن المستفيد.
  • وفي حالة إذا كان الإبن المعاق تحت كفالة وصي، فيجب الإدلاء بنسخة من شهادة الوصاية ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للوصي وصورة له، 
  • وفي حالة إذا كان الإبن المعاق تحت كفالة مؤمنة، فيجب الإدلاء بشهادة الكفالة ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأب ونسخة من ورقة الطلاق (في حالة الطلاق). 
  •   تقرير طبي مفصل صادر عن طبيب اختصاصي ويحمل رقمه الاستدلالي الوطني INPE ويحدد نوعية الإعاقة (جسدية أم عقلية) ويشهد من خلاله بأن الابن في وضعية إعاقة دائمة ولن يمكنه ممارسة أي عمل مأجور
  •  نسخة من النتائج السريرية وشبه السريرية حول الإعاقة تحمل إسم المستفيد وهوية الطبيب ورمزه الاستدلالي الوطني وختمه وتاريخ إجراء هذه الفحوصات.


يخضع أبناء المؤمن في وضعية إعاقة للفحص الطبي المباشر بقرار من المراقبة الطبية إذا اعتبرته إجراء ضروريا. بعد ذلك، يمكن للصندوق القيام بمراقبة طبية عينية لحالة الابن في وضعية إعاقة للتأكد من استمرار توفره على شروط الاستفادة من خدمات الصندوق دون تحديد للسن وفقا للقوانين المعمول بها.

هام : 

كجزء من سياسة تبسيط الإجراءات التي يتبناها الصندوق، يقدم أبناء المؤمنين من ذوي الإعاقة البالغين من العمر 21 عامًا (أو 26 عامًا لمن يتابعون تعليمًا عاليًا) طلب مواصلة الاستفادة من الخدمات مدى الحياة مرة واحدة فقط. ويمكن للصندوق الاتصال بهم بشكل دوري لإجراء فحص طبي لمتابعة حالتهم.

2-تحمل نفقات تمدرس الأبناء المعاقين 

يمكن للصندوق تحمل نفقات تمدرس أبناء المؤمنين في وضعية إعاقة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 21 سنة وفق قرار للمجلس الإداري للصندوق يدخل في إطار الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة. ويتم تجديد هذا التحمل من قبل المركز العلاجي المستقبل شريطة أن يكون التسجيل لأول مرة قد تم قبل بلوغ الطفل 11 سنة (13 سنة بالنسبة لمركز أمل التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وبالنسبة للأبناء الذين يعانون من تأخر عقلي بسيط وللأبناء المصابين بالتثلث الصبغي trisomie 21) .

للاستفادة من هذه الخدمة لأول مرة، يجب الإدلاء بملف طبي يودع  لدى مركز الاستقبال يتضمن الوثائق التالية :

  •  نسخة من بطاقة التسجيل للمؤمن
  •  تقرير طبي نفسي معد من قبل أخصائي في الأمراض النفسية على ألا يكون هذا الأخصائي يشتغل ضمن طاقم المركز، ويحدد هذا التقرير أهمية تمدرس هذا الطفل داخل مركز طبي بيداغوجي،
  •  مطبوع طلب التحمل معبأ وموقع عليه من طرف المركز،
  •  شهادة طبية وتقرير نفسي-تربوي للسنة الفارطة في حالة طلب تجديد الاستفادة

2- لائحة المراكز الطبية البيداغوجية المتعاقدة مع الصندوق

الرباط:
  •  جمعية آباء و أصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا: APAEP la passerelle
  •  الجمعية المغربية لمساندة الأطفال ذوي صعوبات النطق AMSEDL
  •  مركز البسمة المعهد الطبي البيداغوجي المنار
  •  مركز لالة أسماء للصم و البكم
  •  المعهد الطبي البيداغوجي الأمل
الدار البيضاء
  •  الجمعية الوطنية المستقبل ذوي العاهات المتمدرسين ANAIS
  •  جمعية آباء و أصدقاء الأطفال ذوي العاهات APAEI
  •  جمعية الصم والبكم بالدار البيضاء
مكناس
  •  المركز الطبي البيداغوجي الآفاق
فاس
  •  مؤسسة الأمير مولاي عبد الله لحماية الأطفال المعاقين 

3- إيداع الملفات وآجال البث 

تقوم المراكز الطبية المذكورة بإيداع طلبات الاستفادة من الحفاظ على الحق في الولوج إلى الخدمات دون تحديد للسن، لفائدة أبناء المؤمنين في وضعية إعاقة, لدى المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق قبل 31 دجنبر من السنة المعنية. 

ويمكن إيداع طلبات الاستفادة من الحفاظ على الحق في الولوج إلى الخدمات دون تحديد للسن لفائدة أبناء المؤمنين في وضعية إعاقة على مدار السنة.

a

تتوقف مواصلة استفادة المؤمنين في وضعية إلحاق لدى مؤسسة غير منخرطة في الصندوق على دفع الاشتراكات المستحقة مباشرة للصندوق. وعلى إثر ذلك يتم فتح باب الاستفادة من الخدمات المضمونة. أما بالنسبة للملحقين بمؤسسات منخرطة في الصندوق، فيجب التصريح بتغيير المشغل من أجل تحيين وضعيتهم الإدارية.

1- المسطرة المتبعة

- المؤمنون الملحقون لدى مؤسسة منخرطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

يقوم المؤمنون الملحقون لدى مؤسسة منخرطة في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأداء نسبة اشتراك محددة في 2.5 % من أجرتهم، في حدود اشتراك أدنى بقيمة 70 درهم و حد أقصى لا يتجاوز سقف 400 درهم. وينبغي على المشغل أداء حصته من الاشتراكات والتي حددها المشرع في 2.5%.

- المؤمنون الملحقون لدى مؤسسة غير منخرطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

يمكن للمؤمنين الملحقين بمؤسسات غير منخرطة في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مواصلة الاستفادة من خدمات الصندوق، وينبغي عليهم تقديم طلب للحفاظ على حقهم في الولوج إلى خدمات التغطية الصحية الأساسية عن طريق الإدلاء بالوثائق التالية :

  •  نسخة من بطاقة التسجيل أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية 
  •  نسخة من قرار الإلحاق،  
  • آخر بيان للأجر قبل الإلحاق.

وتطبق نسبة الاشتراك على المؤمنين المعنيين بهذه الوضعية وهي 5٪ على آخر راتب تم استلامه، في حدود الحد الأقصى الشهري المحدد في 800 درهم والحد الأدنى المحدد في 140 درهم. ويقوم الصندوق بإعداد كشف حساب (المبلغ الذي سيتم دفعه والذي سيغطي جزء من فترة الإلحاق أو الفترة الكاملة في حالة الرجوع للمؤسسة الأصلية).  وينبغي على المؤمن دفع هذا المبلغ في حساب الصندوق لدى الخزينة العامة للمملكة على رقم الحساب (310810100012200050370173) وتسليم وثيقة اثبات التحويل إلى الصندوق أو تسليم شيك باسم الصندوق إلى قسم التسجيل والاشتراكات.

- الخدمات الالكترونية 

طور الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خدمة الكترونية تمكن المؤمنين من طلب وضعية اقتطاعاتهم عن بعد من أجل أداء الاشتراكات المستحقة. وبعد التحويل البنكي للمبلغ اللازم، يمكن للمؤمنين إرسال دليل اثبات الأداء عن بعد لكي يفتح لهم الصندوق حق الولوج إلى الخدمات والاستفادة منها بما يتناسب مع المدة التي تغطيها الاشتراكات المدفوعة.

aa

2- الحفاظ على الحق في مواصلة الاستفادة من الخدمات 

وفي حالة عدم طلب المؤمن من الصندوق الحفاظ على حقه في الاستفادة من الخدمات خلال فترة إلحاقه لدى مشغل غير منخرط في الصندوق، يعيد الصندوق فتح باب الاستفادة بشكل تلقائي بعد أن يقوم المشغل الأصلي (الذي يشتغل عنده المؤمن) بالاقتطاع وتحويل الاشتراكات لفائدة الصندوق برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض بعد نهاية فترة الإلحاق. وفي هذه الحالة يجب على المؤمن الإدلاء بالوثائق التالية:

  •  نسخة من بطاقة التسجيل أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  •  نسخة من قرار الإلحاق
  •  نسخة من قرار إنهاء وضعية الإلحاق

- إيداع ملف الطلب

يمكن للمؤمن إيداع ملفه لدى الصندوق (قسم التسجيل والاشتراكات أو مندوبياته الجهوية)

3- الوثيقة التي يسلمها الصندوق

يسلم الصندوق للمؤمن بيان بخصوص اقتطاع الاشتراكات المستحقة ويفتح باب الاستفادة عند تأكده من توصله بالمبالغ المستحقة التي تغطي فترة الإلحاق. ولا تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيير بطاقة التسجيل.

a

تطرأ تغييرات على الوضعية الإدارية  للمؤمن بفعل عدة عوامل وقرارات، من بينها طلب الاستفادة من مسطرة الاستيداع. ويقتضي الاستمرار في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض احترام المساطر التالية : 

1- المسطرة المتبعة

يمكن للمؤمنين المستفيدين من وضعية الاستيداع المحافظة على حقهم في مواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام شريطة أداء اشتراكاتهم مباشرة إلى الصندوق طيلة فترة الاستيداع.  ومن أجل الاستفادة من هذه المسطرة، يجب على المؤمنين الإدلاء بالوثائق التالية:

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من بطاقة التسجيل.
  • نسخة من قرار الاستيداع
  • نسخة من قرار استئناف العمل (في حالة انتهاء فترة الاستيداع)
  • آخر ورقة أجر أو بيان التزام

إذا قرر المؤمن عدم مواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض خلال فترة الاستيداع، فإنه يستفيد من 6 أشهر يمكنه خلالها مواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

2- نسبة الاشتراك المطبقة

تبلغ نسبة الاشتراك 5٪ تطبق على آخر راتب تم استلامه، في حدود 800 درهم شهريا كحد أقصى و140 درهم شهريا كحد أدنى. ويقوم الصندوق بإعداد كشف حساب (المبلغ الذي سيتم دفعه والذي يغطي فترة الاستيداع). وينبغي على المؤمن دفع هذا المبلغ في حساب الصندوق لدى الخزينة العامة للمملكة على الحساب رقم (310810100012200050370173) وتسليم وثيقة إثبات التحويل إلى الصندوق أو تسليم شيك باسم الصندوق إلى قسم التسجيل والاشتراكات.

- إيداع ملف الطلب 

يمكن للمؤمن إيداع ملف طلبه لدى الصندوق (قسم التسجيل والاشتراكات أو المندوبيات الجهوية للصندوق). 

- الوثيقة التي يسلمها الصندوق

لا يسلم الصندوق أي بطاقة تسجيل جديدة للمؤمن الذي يوجد في حالة استيداع بعد تسوية وضعيته الإدارية ويحتفظ ببطاقته التي تبقى سارية المفعول.

- خدمات إلكترونية

طور الصندوق منصة إلكترونية تمكن المؤمنين المستفيدين من مسطرة الاستيداع من تسوية وضعية اشتراكاتهم في حالة مواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض. ويمكن الاطلاع على هذه الخدمة في الفضاء الخاص بكم.

aa
a

عند الإحالة على التقاعد أوالاستفادة من المغادرة الطوعية، يمكن للمؤمن مواصلة الاستفادة من الخدمات دون أي تغيير في نسب التغطية أو في سلة العلاجات. وتجدون أسفله، توضيحا للمسطرة المتبعة في هذه الحالة:

1- المسطرة المتبعة

 الإحالة على التقاعد
  •   يتم إعفاء المؤمن المحال على التقاعد من الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة التسجيل ويستمر بالاستفادة من الخدمات المضمونة ببطاقة التسجيل التي بحوزته
المغادرة الطوعية

يحصل الأشخاص المستفيدون من المغادرة الطوعية عند بلوغهم سن التقاعد على معاش كباقي المؤمنين المتقاعدين ويتم آنذاك اقتطاع اشتراكاتهم من المصدر (صندوق التقاعد)، وفي انتظار بلوغهم السن القانوني للتقاعد (الفصل 11 من القانون 00-65)،يمكنهم الاستفادة من خدمات الصندوق خلال هذه الفترة الانتقالية عن طريق الإدلاء بالوثائق التالية:

  •  نـسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من بطاقة التسجيل
  •  نسخة من قرار المغادرة الطوعية
  •   شهادة تبرر الحصول على معاش لدى بلوغ المؤمن سن التقاعد القانوني (حسب نظام التقاعد الذي ينتمي اليه)
  •  آخر ورقة أجر أو بيان التزام

نسبة الاشتراك المطبقة

  • النسبة المطبقة في هذه الحالة هي 2.5٪ تطبق على آخر راتب تم استلامه، في حدود الحد الأقصى الشهري المحدد في 400 درهم والحد الأدنى المحدد في 70 درهم.
  • يقوم الصندوق بإعداد كشف حساب (المبلغ الذي سيتم دفعه والذي سيغطي الفترة المعنية).  

    وينبغي على المؤمن دفع هذا المبلغ في حساب الصندوق المفتوح بالخزينة العامة للمملكة (في رقم حساب الصندوق:(310810100012200050370173 والإدلاء بوثيقة اثبات التحويل إلى الصندوق أو تسليم شيك باسم الصندوق إلى قسم التسجيل والاشتراكات.

المؤمنون المستفيدون من معاش لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR  أو صندوق تقاعد داخلي

يستفيد المؤمنون الحاصلون على معاش أساسي مسلم من الصندوق المهني المغربي للتقاعد أو من طرف صندوق داخلي للتقاعد، من مواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق. وينبغي عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:

  •   نـسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من بطاقة التسجيل؛
  •   نسخة من قرار الإحالة على التقاعد،
  •   شهادة الاستفادة من المعاش لدى CIMR أو صادرة عن الصندوق الداخلي للتقاعد،
  •   آخر  ورقة أجر أو بيان التزام
  •   الإذن بالاقتطاع من المنبع من طرف صندوق التقاعد موقعة من طرف المؤمن

نسبة الاشتراك المطبقة

  •  النسبة المطبقة في هذه الحالة هي 2.5٪  تطبق على آخر راتب تم استلامه، في حدود الحد الأقصى الشهري المحدد في 400 درهم والحد الأدنى المحدد في 70 درهم
  •  يقوم الصندوق بإعداد كشف حساب (المبلغ الذي سيتم دفعه والذي سيغطي فترة التقاعد).

    وينبغي على المؤمن دفع هذا المبلغ إلى الخزينة العامة للمملكة (في رقم حساب الصندوق (310810100012200050370173 ) والإدلاء بوثيقة اثبات التحويل إلى الصندوق أو تسليم شيك باسم الصندوق إلى قسم التسجيل والاشتراكات.

المؤمنون المستفيدون من المعاش المحول لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR

من أجل مواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، على الأشخاص المعنيين الإدلاء بالوثائق التالية :

  •   نـسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمؤمن المتوفي أو نسخة من بطاقة التسجيل
  •   شهادة الاستفادة من المعاش مسلمة من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد ِCIMR
  •   نـسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأرملة 
  •   شهادة الوفاة
  •   الإذن بالاقتطاع من المنبع من طرف صندوق التقاعد موقعة من طرف المؤمن

نسبة الاشتراك المطبقة

  • النسبة المطبقة في هذه الحالة هي 2.5٪ تطبق على آخر راتب تم استلامه، في حدود الحد الأقصى الشهري المحدد في 400 درهم والحد الأدنى المحدد في 70 درهم.
  • يقوم الصندوق بإعداد كشف حساب (المبلغ الذي سيتم دفعه والذي سيغطي الفترة  المعنية). 

    وينبغي على المؤمن دفع هذا المبلغ في حساب الصندوق المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة في رقم حساب الصندوق: 310810100012200050370173  والإدلاء بوثيقة اثبات التحويل إلى الصندوق أو تسليم شيك باسم الصندوق إلى قسم التسجيل والاشتراكات.

المعاش الاستثنائي أو تسبيق مالي ممنوح لوزير سابق

الأشخاص المستفيدون من معاش استثنائي أو تسبيق مالي ممنوح لوزير سابق مسلم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، بإمكانهم الولوج إلى خدمات التغطية الصحية الأساسية شريطة أن يقوموا بأداء اشتراكاتهم للصندوق انطلاقا من تاريخ تفعيل المعاش الاستثنائي ومراسلة الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تقديم طلب باقتطاع اشتراكات التأمين الاجباري عن المرض مباشرة من المصدر.

ومن أجل الاستفادة من الحفاظ على حقوقهم في الولوج إلى الخدمات، على المعنيين توفير الوثائق التالية: 

  •   نـسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من بطاقة التسجيل
  •   شهادة الاستفادة من المعاش الاستثنائي أو من تسبيق مالي لفائدة وزير سابق مسلمة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد 

 

نسبة الاشتراك المطبقة

  • نسبة الاشتراك المطبقة هي 2.5٪ على آخر معاش تم استلامه، في حدود الحد الأقصى الشهري المحدد في 400 درهم والحد الأدنى المحدد في 70 درهم.
  • يقوم الصندوق بإعداد كشف حساب (المبلغ الذي سيتم دفعه والذي سيغطي الفترة  المعنية). 

    وينبغي على المؤمن دفع هذا المبلغ في حساب الصندوق المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة في رقم حساب الصندوق: 310810100012200050370173  والإدلاء بوثيقة إثبات التحويل إلى الصندوق أو تسليم شيك باسم الصندوق إلى قسم التسجيل والاشتراكات.

 

هام  :

عند الإحالة على التقاعد أو الاستفادة من معاش، لا يطرأ أي تغيير بخصوص نسبة التعويض والخدمات المضمونة مقارنة مع الأجراء النشيطين. كما لا تتغير نسبة الاشتراك ولا التعاضدية المكلفة بتدبير التغطية التكميلية وليس على المؤمن طلب تغيير بطاقة التسجيل، إذ يمكنه استعمال نفس رقم التسجيل عند تعبئة ورقة العلاج لطلب تعويض ملفات المرض أو عند الاستفادة من التحمل.

2- إيداع ملف طلب التسجيل 

يمكن للمؤمن إيداع ملف طلب التسجيل لدى تعاضديته أو لدى الصندوق (قسم التسجيل والاشتراكات أو المندوبيات الجهوية للصندوق). كما يمكنه استعمال خدماتنا الالكترونية على هذا الموقع.

خدمات مفتوحة للجميع

تعرف على الخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام