aa

يدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة التغطية الصحية لفائدة الطلاب و الطالبات والمتدربين والمتدربات الذين لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية الأساسية بشكل شخصي أو بصفتهم من ذوي حقوق المؤمن (الزوج أو الأبناء المتكفل بهم).ويعد هذا النظام ثمرة عمل جماعي وتنسيق بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومجموعة من الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين من رؤساء الجامعات ومؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

الأساس القانوني
  • القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الصادر في 4 غشت 2015
  • المرسوم رقم 657-15-2 الصادر بتاريخ 3 شتنبر 2015

  • المرسوم رقم 521-18-2 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2018

ويوضح الرسم الموالي العلاقات التي تربط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بباقي شركائه في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

CME acteurs

1- الطلبة المعنيون

الطلبة المعنيون بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم الذين يتابعون دارستهم أو تكوينهم:

  •  في مؤسسات التعليم العالي أو تكوين الأطر التابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك دراسي يتطلب الولوج اليه التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة
  •  في السلك النهائي للتعليم العتيق
  •  في الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي في القطاعين العام والخاص، من أجل الولوج إلى المعاهد والمدارس العليا للتحضير لدبلوم تقني عالي
  •  في سلك التقني المتخصص المحدث بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
  •  في مؤسسة خاصة للتكوين المهني

من أجل الاستفادة من هذا النظام، على الطلبة أن يكونوا مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية المذكورة أعلاه وألاَّ يتجاوز سنهم 30 سنة على الأكثر (باستثناء طلبة السلك النهائي من التعليم العتيق) مع عدم استفادتهم من أي تغطية صحية أساسية بصفتهم مؤمنين أو ذوي حقوق (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنظمة داخلية للتغطية الصحية الاختيارية،...). ويستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض الطلبة المؤهلون وحدهم دون ذوي حقوقهم (الأزواج أو الأبناء).

2- الطلبة غير المعنيون 

الطلبة غير المعنيون بهذا النظام هم من يستفيدون بصفة شخصية أو بصفتهم من ذوي حقوق المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من التغطية الصحية الانتقالية التي تضمنها بعض المقاولات والمؤسسات حسب المادة 114من القانون 00-65 أو من التغطية الصحية التي توفرها تعاضدية القوات المسلحة الملكية،  ويستمرون في الاستفادة من هذه الأنظمة المذكورة حتى بلوغهم 26 سنة.

a

تتحمل الدولة المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، لذا فهم معفيون من أداء الاشتراكات للصندوق. أما الطلبة المؤهلون للاستفادة من هذا النظام والمقيدون بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاع الخاص، فيساهمون باشتراك سنوي قيمته 400 درهم.

الأساس القانوني

* المادة 10 و 11 و 12 من القانون 12-116 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة الصادر في 4 غشت 2015

الطلبة المعفيون من أداء الاشتراكات حاليا
  •  لا يؤدي طلبة التعليم العالي ومتدربو التكوين المهني بالقطاع العام أي اشتراكات، إذ تتحملها الدولة بشكل كلي.
الطلبة الملزمون بأداء الاشتراكات

الطلبة المعنيون بأداء اشتراك سنوي بمبلغ 400 درهم يغطي ال12 شهرا من التغطية الصحية الأساسية هم :

  •  الطلبة الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاع الخاص
  •  الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمسالك مؤدىّ عنها بمؤسسات التعليم العالي بالقطاع العام.

يجب على الطالب أو المتدرب بالقطاع الخاص تحويل الاشتراكات المستحقة في حساب مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع الخاص أثناء فترة التقييد بهذه المؤسسات في بداية العام الدراسي. وتتكلف المؤسسة التعليمية بتحويل المبلغ الذي يعادل مجموع اشتراكات الطلبة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. إذا كان الطالب مسجلا بأكثر من مؤسسة تعليمية خاصة فإنه لا يؤدي الاشتراك سوى مرة واحدة عن كل سنة من التحصيل الدراسي.

يستفيد الطلبة من تغطية لمدة 12 شهرا تضمن لهم الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى 6 أشهر إضافية في حالة عدم توفر الشروط للاستمرار في الاستفادة من هذا النظام.

a

 يتوفر الطلبة على منصات إلكترونية للتصريح بالتغطية الصحية التي يستفيدون منها أو للتصريح بعدم استفادتهم منها. وتقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمراقبة هذه التصريحات والبث في أحقية الطالب للاستفادة من الخدمات، حيث يتلقى الطالب على إثر هذه المراقبة "شهادة تغطية" برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة صادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتوصل بها عبر البريد الإلكتروني الذي أدلى به في المنصة المخصصة للتصريح والتسجيل.

الأساس القانوني

* الفصل 5 من القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الصادر في 4 غشت 2015 ونصوصه التطبيقية.

1- كيفية القيام بالتصريح 

ينبغي على كل طالب مقيد بمؤسسات التعليم العالي وكل متدرب مقيد بمؤسسات التكوين المهني (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التكوين المهني) بالقطاعين العام والخاص التصريح بالتغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها بصفة شخصية أو بصفته من ذوي حقوق مؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مؤسسات للتغطية الصحية مماثلة.

ولهذا الغرض، تم توفير منصات إلكترونية لفائدة الطلبة للقيام بهذه التصريحات. فإذا صرح الطالب المؤمن بأنه يتوفر على تغطية صحية أساسية، تتوقف المسطرة بمجرد التصريح ويتم اعتبار الطالب فورا غير معني بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة خلال السنة الدراسية الجارية. أما إذا صرح بأنه لا يتوفر على هذه التغطية، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بالتحريات اللازمة من أجل التأكد من أحقيته في الاستفادة. وفيما يلي المنصات الإلكترونية التي يجب استعمالها للقيام بهذه التصريحات موزعة حسب القطاعات (التعليم العالي أو التكوين المهني) :

نوعية الطلبةإضغط على الصورة للانتقال إلى المنصة الإلكترونية
  •    متدربو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT
ofptt
  •   متدربو التكوين المهني بالقطاع الخاص والقطاعات التابعة للوزارات 
anam
  •   طلبة التعليم العالي بالقطاع الخاص
onousc
  •   طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط 
U rabat
  •   طلبة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة 
U jadida
  •   طلبة جامعة بن طفيل بالقنيطرة
U kénitra
  •   جامعة القاضي عياض بمراكش 
U kech
  •   طلبة  جامعة عبد المالك السعدي بتطوان 
U tetouane
  •   طلبة جامعة محمد الأول بوجدة 
Uoujda
  •   طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس 
fes u
  •   طلبة جامعة الحسن الأول بسطات 
u settat
  •   طلبة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 
U casa
  •   طلبة جامعة ابن زهر بأكادير 
U agadir
  •   طلبة  جامعة مولاي سليمان ببني ملال 
u bni mellal
  •   طلبة  جامعة مولاي اسماعيل بمكناس
U meknes

يتم تجميع الطلبات على صعيد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (بالنسبة للمتدربين بهذا المكتب) والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص) والوكالة الوطنية للتأمين الصحي (التكوين المهني الخاص أو التابع للوزارات).

هام :

بالنسبة لطلبة التعليم العالي والمتدربين بالقطاع الخاص، يجب التأكد من عدم استفادة الطالب (ة) من أي تغطية صحية مماثلة (يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو صناديق داخلية أو تعاضديات خاصة...إلخ) قبل أداء اشتراك 400 درهم لمؤسستهم لفائدة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

2- مراقبة أهلية الاستفادة

يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمراقبة عدم استفادة الطالب من أي تأمين صحي مماثل. فإذا كان الطالب يملك أحقية الاستفادة، يسجله الصندوق ويفتح له حق الاستفادة من الخدمات فورا انطلاقا من تاريخ تسجيله إلى حدود 31 غشت من السنة الدراسية الجارية إضافة إلى حق الاستفادة ل6 شهور إضافية في إطار مواصلة الحفاظ على الحقوق. ويراسله الصندوق على بريده الإلكتروني الذي أدلى به أثناء عملية التصريح. ويتسلم الطالب شهادة تغطية صحية عبر بريده الالكتروني الذي صرح به يحدد له آجال الاستفادة من هذه الخدمات. وعليه، ينبغي على الطالب المؤمن تجديد طلب التسجيل كل سنة دراسية قبل تقادم هذا الأجل.

3- بطاقة التسجيل والآجال

  •   تحل بطاقة التعريف الوطنية للطالب المؤمن محل بطاقة التسجيل. ويتم الاستفادة من خدمات النظام مباشرة بعد التوصل ببريد إلكتروني من الصندوق يؤكد فيه نجاح عملية التسجيل.
  •   إذا أغفلت مؤسسة التعليم العالي أو التكوين المهني التي ينتمي إليها الطالب تسجيله في نظام التأمين الإجباري عن المرض، يمكنه التواصل مباشرة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يتكلف بدوره بمراسلة المؤسسة المعنية من أجل القيام بالمسطرة اللازمة لتسجيل الطالب خلال أجل 30 يوما. عند انقضاء هذا الأجل دون تجاوب من طرف المؤسسة المعنية، يقوم الصندوق بتسجيل الطالب المؤمن تلقائيا وتظل مؤسسته، في هذه الحالة، مدينة للصندوق بالاشتراكات المستحقة بالنسبة لطلبة ومتدربي القطاع الخاص.
a

تلعب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص دورا هاما في إنجاح التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة خاصة في الشق المتعلق بالتسجيل والتواصل مع الطلبة من أجل تحسيسهم بأحقية استفادتهم من خدمات هذا النظام. ويتم تحديد وتحيين لائحة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني المعنية بالانخراط في التأمين الاجباري عن المرض الخاص بالطلبة عن طريق قرارات صادرة عن وزارة التعليم العالي. 

الأساس القانوني
  •  الفصل 5 من القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة الصادر في 4 غشت 2015، إضافة لنصوصه التطبيقية

1- التزامات مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني

تلتزم مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في إطار التأمين الإجباري عن المرض المنظم بالقانون 12-116 بما يلي :

  •    الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
  •    طلب تسجيل الطلبة الذين يملكون أحقية الاستفادة من خدمات النظام
  •    تحويل الاشتراكات المستحقة (بالنسبة للقطاع الخاص)
  •    مراسلة الصندوق بقائمة الطلبة المؤهلين
  •    إخبار الصندوق بانقطاع الطالب المؤمن عن الدراسة لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو استدعائه من طرف العدالة أو صدور قرار إداري مؤقت بحقه.

2- واجبات الطلبة المسجلين

يفقد  الطالب الحق في الخدمات :

  •   إذا انقطع الطالب عن الدراسة مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات (6 اشهر)
  •   إذا بلَّغت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو الطالب نفسه عن استفادته من تغطية أساسية أخرى إما بصفته الشخصية أو بصفته من ذوي حقوق شخص مؤمن.

3- واجبات الصندوق

يلتزم الصندوق في إطار القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بما يلي: 

  •    تقديم شهادة بانخراط المؤسسات المعنية والمحددة في لائحة المؤسسات الصادرة عن الوزارة المكلفة
  •    تسجيل الطلبة الذين يملكون أحقية الاستفادة من خدمات النظام بعد قيام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالمراقبة اللازمة
  •    تمكين الطلبة المسجلين من الاستفادة من الخدمات دون فترة تدريب
  •   تمكين الطلبة المستفيدين من فترة للتغطية إضافية  تصل إلى 6 أشهر في حالة توقفهم عن استيفاء شروط الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام لسبب أو لآخر
  •   ضمان استفادة الطلبة و المتدربين من الخدمات المنصوص عليها في القانون 00-65

خدمات مفتوحة للجميع

تعرف على الخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام