يدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة التغطية الصحية لفائدة الطلاب و الطالبات والمتدربين والمتدربات الذين لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية الأساسية بشكل شخصي أو بصفتهم من ذوي حقوق المؤمن (الزوج أو الأبناء المتكفل بهم).ويعد هذا النظام ثمرة عمل جماعي وتنسيق بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومجموعة من الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين من رؤساء الجامعات ومؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- الأساس القانوني
- القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الصادر في 4 غشت 2015
المرسوم رقم 657-15-2 الصادر بتاريخ 3 شتنبر 2015
المرسوم رقم 521-18-2 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2018
ويوضح الرسم الموالي العلاقات التي تربط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بباقي شركائه في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
1- الطلبة المعنيون
الطلبة المعنيون بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم الذين يتابعون دارستهم أو تكوينهم:
- في مؤسسات التعليم العالي أو تكوين الأطر التابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك دراسي يتطلب الولوج اليه التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة
- في السلك النهائي للتعليم العتيق
- في الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي في القطاعين العام والخاص، من أجل الولوج إلى المعاهد والمدارس العليا للتحضير لدبلوم تقني عالي
- في سلك التقني المتخصص المحدث بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
- في مؤسسة خاصة للتكوين المهني
من أجل الاستفادة من هذا النظام، على الطلبة أن يكونوا مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية المذكورة أعلاه وألاَّ يتجاوز سنهم 30 سنة على الأكثر (باستثناء طلبة السلك النهائي من التعليم العتيق) مع عدم استفادتهم من أي تغطية صحية أساسية بصفتهم مؤمنين أو ذوي حقوق (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنظمة داخلية للتغطية الصحية الاختيارية،...). ويستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض الطلبة المؤهلون وحدهم دون ذوي حقوقهم (الأزواج أو الأبناء).
2- الطلبة غير المعنيون
الطلبة غير المعنيون بهذا النظام هم من يستفيدون بصفة شخصية أو بصفتهم من ذوي حقوق المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من التغطية الصحية الانتقالية التي تضمنها بعض المقاولات والمؤسسات حسب المادة 114من القانون 00-65 أو من التغطية الصحية التي توفرها تعاضدية القوات المسلحة الملكية، ويستمرون في الاستفادة من هذه الأنظمة المذكورة حتى بلوغهم 26 سنة.