ينص القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة على عقوبات تهم المؤمنين ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في حال الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه القوانين.
1- العقوبات في إطار القانون 00-65
* المادة 135
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.
* المادة 143
كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة غرامة من أجل ارتكاب جنحة، ثم ارتكب نفس الجنحة بعد مضي أقل من سنتين على انصرام العقوبة المذكورة، أو تقادمها، يتعرض لعقوبة غرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها عليه من قبل.
2- العقوبات في إطار القانون 12-116
* المادة 24
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 130 من القانون 00-65 كل شخص لم يقم بانخراط مؤسسة من المؤسسات التابعة له في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
* المادة 25
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 131 من القانون 00-65 كل شخص لم يقم خلال الآجال القانونية بتسجيل الطلبة المقيدين في أي مؤسسة من المؤسسات التابعة له في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ويحتفظ الطلبة المعنيون في جميع الأحوال بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانهم من الاستفادة منها.
* المادة 26
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من القانون 00-65 كل شخص لم يقم في الآجال المحددة في نص تنظيمي بدفع مبلغ الاشتراكات إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، يترتب عن كل تأخير في الدفع تطبيق زيادة نسبتها 1 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير
* المادة 27
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 139 كل شخص قام عمدا باقتطاع واجب غير مستحق من اشتراكات الطلبة.
* المادة 28
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون 00-65 كل شخص يدلي عمدا بتصاريح كاذبة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو لدى الأشخاص المكلفين بالتحقق من الالتزام بإجبارية التأمين الإجباري عن المرض.