الاشتراكات

a

حدد القانون رقم 00-65  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والمرسوم رقم 2.05.735، نسب الاشتراك المستحقة للاستفادة من الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. وتنص المادة 32  من القانون على ضرورة الأداء المسبق والمنتظم لهذه الاشتراكات من طرف المشغل والأجير.

الأساس القانوني
  •  الفصول 32 و46 و 47 و 48 و106 و 107 و 108 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
  • المادة 1 من المرسوم رقم 2.05.735 الذي يحدد نسب الاشتراكات الواجب دفعها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض
  • الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة والدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة أخرى.

1- المؤمنون في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام

- نسبة اشتراك المؤمنين النشيطين

aa

حدد القانون 00-65 نسبة الاشتراك المستحقة في  5% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن (2.5 %) ومشغله (2.5 %) في حدود مبلغ شهري لكل حصة لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم كحد أقصى، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2-05-735 .

- نسبة اشتراك ذوي المعاشات (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح التقاعد وصناديق التقاعد الأخرى)

aa

تحددت نسبة الاشتراك في 2.5% من مجمل المعاشات الأساسية في حدود مبلغ شهري لا يقل عن 70 درهما ولا يزيد عن 400 درهم.

هام : يعاقب القانون عن كل تأخير في أداء الاشتراكات المستحقة بزيادة تقدر ب 1% من قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير.

2- ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999

لا تؤدي هذه الفئة من المؤمنين أية اشتراكات. فالدولة هي من تتكفل باشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وفق اتفاقية تم توقيعها بين الصندوق والمجلس الوطني لحقوق الانسان. وتستفيد هذه الفئة، إضافة لذوي حقوقها، من نفس الخدمات التي يستفيد منها المؤمنون في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام وتتكفل تعاضدية أومفام OMFAM بتدبير ملفات المرض الخاصة بهم.

خدمات مفتوحة للجميع

تعرف على الخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام