يتوفر الطلبة على منصات إلكترونية للتصريح بالتغطية الصحية التي يستفيدون منها أو للتصريح بعدم استفادتهم منها. وتقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمراقبة هذه التصريحات والبث في أحقية الطالب للاستفادة من الخدمات، حيث يتلقى الطالب على إثر هذه المراقبة "شهادة تغطية" برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة صادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتوصل بها عبر البريد الإلكتروني الذي أدلى به في المنصة المخصصة للتصريح والتسجيل.
- الأساس القانوني
* الفصل 5 من القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الصادر في 4 غشت 2015 ونصوصه التطبيقية.
1- كيفية القيام بالتصريح
ينبغي على كل طالب مقيد بمؤسسات التعليم العالي وكل متدرب مقيد بمؤسسات التكوين المهني (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التكوين المهني) بالقطاعين العام والخاص التصريح بالتغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها بصفة شخصية أو بصفته من ذوي حقوق مؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مؤسسات للتغطية الصحية مماثلة.
ولهذا الغرض، تم توفير منصات إلكترونية لفائدة الطلبة للقيام بهذه التصريحات. فإذا صرح الطالب المؤمن بأنه يتوفر على تغطية صحية أساسية، تتوقف المسطرة بمجرد التصريح ويتم اعتبار الطالب فورا غير معني بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة خلال السنة الدراسية الجارية. أما إذا صرح بأنه لا يتوفر على هذه التغطية، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بالتحريات اللازمة من أجل التأكد من أحقيته في الاستفادة. وفيما يلي المنصات الإلكترونية التي يجب استعمالها للقيام بهذه التصريحات موزعة حسب القطاعات (التعليم العالي أو التكوين المهني) :
يتم تجميع الطلبات على صعيد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (بالنسبة للمتدربين بهذا المكتب) والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص) والوكالة الوطنية للتأمين الصحي (التكوين المهني الخاص أو التابع للوزارات).
هام :
بالنسبة لطلبة التعليم العالي والمتدربين بالقطاع الخاص، يجب التأكد من عدم استفادة الطالب (ة) من أي تغطية صحية مماثلة (يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو صناديق داخلية أو تعاضديات خاصة...إلخ) قبل أداء اشتراك 400 درهم لمؤسستهم لفائدة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
2- مراقبة أهلية الاستفادة
يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمراقبة عدم استفادة الطالب من أي تأمين صحي مماثل. فإذا كان الطالب يملك أحقية الاستفادة، يسجله الصندوق ويفتح له حق الاستفادة من الخدمات فورا انطلاقا من تاريخ تسجيله إلى حدود 31 غشت من السنة الدراسية الجارية إضافة إلى حق الاستفادة ل6 شهور إضافية في إطار مواصلة الحفاظ على الحقوق. ويراسله الصندوق على بريده الإلكتروني الذي أدلى به أثناء عملية التصريح. ويتسلم الطالب شهادة تغطية صحية عبر بريده الالكتروني الذي صرح به يحدد له آجال الاستفادة من هذه الخدمات. وعليه، ينبغي على الطالب المؤمن تجديد طلب التسجيل كل سنة دراسية قبل تقادم هذا الأجل.
3- بطاقة التسجيل والآجال
- تحل بطاقة التعريف الوطنية للطالب المؤمن محل بطاقة التسجيل. ويتم الاستفادة من خدمات النظام مباشرة بعد التوصل ببريد إلكتروني من الصندوق يؤكد فيه نجاح عملية التسجيل.
- إذا أغفلت مؤسسة التعليم العالي أو التكوين المهني التي ينتمي إليها الطالب تسجيله في نظام التأمين الإجباري عن المرض، يمكنه التواصل مباشرة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يتكلف بدوره بمراسلة المؤسسة المعنية من أجل القيام بالمسطرة اللازمة لتسجيل الطالب خلال أجل 30 يوما. عند انقضاء هذا الأجل دون تجاوب من طرف المؤسسة المعنية، يقوم الصندوق بتسجيل الطالب المؤمن تلقائيا وتظل مؤسسته، في هذه الحالة، مدينة للصندوق بالاشتراكات المستحقة بالنسبة لطلبة ومتدربي القطاع الخاص.